الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 21
تخضع مرسلات بريد الرسائل الموجهة الى البريد الماكث لرسم يحدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة :
الجرائد والدوريات ....................... 0.80 دج المواد الاخرى ...... ... 1,50 دج 2 (2) رسم الاشتراك السنوي بالبريد الماكث :
المسافرون التجار. 75,00 دج الاشخاص الآخرون. ........... 150,00 .