الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 16
يحدد رسم التوصية ب 50, 7 دج لكل مادة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يحدد رسم التوصية ب 00, 10 دج لكل مادة ९ १ " .