الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 14
تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة داخل التراب الجزائري لرسم. يساوي ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل اليه اذا ما تعلق الامر بالمراسلات غير الموزعة مع مراعاة الحد الادنى للتخليص المحدد كالآتي :
- الجرائد والدوريات .......80, 0 دج المواد الاخرى............1,50 دج.
تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص التخليص والفائقة الحد الأدنى المبين أعلاه برفعها الى ضعف 10, 0 عند اللزوم كحد ادنى مباشر.