الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 38
يحدد مجلس الادارة التنظيم الداخلي اقتراحات ونظام الغرفة الوطنية الى الهيئات الدولية المصالح الغرفة ونظامها الداخلي طبقا لاهمية نشاطها المماثلة لها .
الاقتراحات الخاصة بالعلاقات الخارجية للغرف الولائية أو المشتركة للولايات.
- قبول الوصايا والهبات طبقا للقوانين والتنظيمات والانظمة المعمول بها، مشاريع اكتساب الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها في إطار التشريع المعمول به الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير المقفلة التي يقدمها المدير العام.
يدرس المجلس ويقترح كل وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين تسيير الغرفة والمساعدة في تحقيق أهدافها.