الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — المدير العام
المادة 37
يتولى المدير العام سلطاته تحت رقابة مجلس الادارة بصفته هيئة مداولة .
ويتولى الأمر بصرف ميزانية الغرفة.
وبهذه الصفة :
فهو يمثل الغرفة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الغرفة ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة، ينجز الدراسات الضرورية لاختيارات الغرفة في مجال التخطيط والاستثمار والعلاقات التجارية ، ويمكنه أن يوقع العقود التجارية بعد مداولات مجلس الادارة ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.