مرسوم تنفيذي رقم 91-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان سنة 1990، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب عام والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي الاساسي العام للغرف الفلاحية 286 1990 1991 1991-1992 291
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 34
تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر مرقومة ومفهرسة وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس والامين العام للغرفة.
ترسل المداولات الى الوزير المكلف بالفلاحة وتكون قابلة للتنفيذ :
- الا اذا اعترض عليها الوزير المكلف بالفلاحة اعتراضا صريحا خلال الشهر الذي يلي تاريخ إرسالها.
- مع مراعاة احترام الاجراءات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.