الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 32
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة كل شهر بالنسبة للغرف الولائية أو المشتركة بين الولايات وأربع ( 4 ) مرات في السنة بالنسبة للغرفة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية :
بناء على استدعاء من رئيسها.
بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة بطلب من أغلبية أعضاء مجلس الادارة.
يرسل رئيس الغرفة استدعاءات شخصية مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
يعد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح من الامين العام للغرفة.