الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس الغرفة الفلاحية الولائية : أو المشتركة بين الولايات
المادة 24
يمكن مجلس الغرفة أن يعين مراسلين له، على مستوى الحدود الاقليمية للغرفة دون أن يفوق عددهم عدد أعضاء المجلس.
ويعين الرئيس المراسلين ويستخلفهم بعد موافقة مجلس الغرفة .
يمكن المراسلين المشاركة في اجتماعات مجلس الغرفة مشاركة استشارية.
وتكون مهامهم مجانية غير أنه تقدم لهم تعويضات عما ينفقونه أثناء تأديتهم مهامهم.