مرسوم تنفيذي رقم 91-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس الغرفة الفلاحية الولائية : أو المشتركة بين الولايات
المادة 23
يوجه مجلس الغرفة ويتابع ويسهل تنفيذ برنامج عمل الغرفة الفلاحية الذي تعتمده الجمعية العامة.
وينتخب المجلس الاعضاء الممثلين للمهنة في مجلس ادارة الغرفة ويقترح كل تعديل للتنظيم والسير العام في الغرفة الفلاحية.