الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس الغرفة الفلاحية الولائية : أو المشتركة بين الولايات
المادة 21
يكون للغرفة الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات مجلس غرفة يتكون من :
- ستة ( 6 ) أعضاء ينتخبهم مكتب الولاية للجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين. / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه عضو واحد منتخب من كل ولاية ومن كل فرع نشاط يمثل المؤدين للخدمات المرتبطة بالفلاحة.
يجدد انتخاب ثلث أعضاء الغرفة كل سنتين ( 2 ) ، يمكن إعادة انتخاب الاعضاء المنتخبين في مجلس الغرفة،