مرسوم تنفيذي رقم 91-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان سنة 1990، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب عام والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي الاساسي العام للغرف الفلاحية 286 1990 1991 1991-1992 291
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 15
لا تصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائها على الاقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون ثمانية ( 8 ) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتخذ قرارات الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .