الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 14
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيس الغرفة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيس الغرفة، أو من ثلثي 2/3 أعضائها ويتولى الرئيس إعداد جدول أعمالها.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.