مرسوم تنفيذي رقم 91-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 12
تتكون الجمعية العامة للغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات من أعضاء مكاتب الولاية للجمعيات المهنية وممثلي الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة 9 أعلاه.