مرسوم تنفيذي رقم 91-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
تحدد شروط قابلية الانتخاب وطرق تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات الغرف الفلاحية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.