مرسوم تنفيذي رقم 91-378
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-378 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لس 1991
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة واربعين مليونا وثمانمائة وسبعين الف دينار ( 47.870.000 دج ( المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.