مرسوم تنفيذي رقم 91-374
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-374 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1991 1982
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة وستة وخمسين مليون ومائة وخمسين الف دينار (756.150.000 دج) المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.