مرسوم تنفيذي رقم 91-373
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-373 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1991 1974
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وسبعة وسبعين مليونا وخمسمائة وثمانية وستين الف دينار جزائري ) 677.568.000.00 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.