مرسوم تنفيذي رقم 91-369
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-369 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1991 -
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وثمانين الف دينار ( 850.786.000 دج ( والمخصصة لمصالح رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.