المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي 13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 23-31 المندوب للتخطيط - الوظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 280.000 مجموع القسم الاول 630.000