مرسوم تنفيذي رقم 91-368
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-368 مؤرخ في 29 ربيع الأول 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1937 عام نقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعمائة وواحد وسبعين الف دينار ( 971.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في الباب 21-31 ९९ المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية ".