مرسوم تنفيذي رقم 91-364 · ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-364 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحقات لاتفاق ولبروتوكول 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية " سونطراك " ، والشركات " ناست أوي " ، أساميرا الجيريا ليميتد ९९ و " قولف كندا رسورس ليميتد " . 1843

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.