المادة الأولى
يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- الملحق لاتفاق 13 مارس سنة 1990، الخاص بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة ( الواعر ( المبرم بالجزائر العاصمة في 28 | يونيو سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية " سونطراك ९ १ والشركات " ناست أوي ९९ أساميرا الجيريا ليميتد ९ १ و وو قولف كندا رسورس ليميتد ९९ " .
الملحق لبروتوكول 13 مارس سنة 1990، المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر التي تقوم بها الشركات : " ناست أوي ९९ " وقولف كندا رسورس ليميتد " و " أساميرا الجيريا ليميتد " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سونطراك " في المساحة المسماة ( الواعر ( المبرم بالجزائر في 26 يونيو سنة 1991 بين | الدولة من جهة والشركات " ناست اوي " ، " قولف كندا رسورس ليميتد و " أساميرا الجيريا ليميتد १९ من جهة | أخرى.