مرسوم تنفيذي رقم 91-363
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-363 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1842
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اربعمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 413.000.000 دج ) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.