مرسوم تنفيذي رقم 91-363
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-363 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1842
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اربعمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 413.000.000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول (1) الملحق بهذا المرسوم.