مرسوم تنفيذي رقم 91-36
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 28 رجب عام 1411 ه مراسيم فردية