مرسوم تنفيذي رقم 91-36
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
المادة 4
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يأتي :
الولاية مقر المؤسسة
06 - حيدرة
16 - الجزائر 4 نهج طريق عبد القادر قادوش يتمم بالمركز السالف الذكر الملحق الرابع الذي يحدد قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال غير المكيفين عقليا التابع للمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.