المادة الأولى
تعدل : المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 ، المذكور | أعلاه كما يلي :
" المادة 15 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يأتي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب ........ ( بدون تغيير ) القمح اللين الصلب ............... ( بدون تغيير ) القمح اللين . ( بدون تغيير ) الشعير . ( بدون تغيير ) الخرطال . بدون تغيير ) الذرة ...... دج / ق .262
ب ) بدون تغيير،
ج ) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لأغذية الانعام وإلى صانعي أغذية المواشي :
الذرة ....... دج / ق .280 د ( البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، وبالنسبة للشعير والذرة ) والى التجار المعتمدين :
الذرة ...... دج / .280 ق والباقي بدون تغيير.
ه ) بين المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
الذرة ..... دج / .305 ق والباقي بدون تغيير ९९ " .