مرسوم تنفيذي رقم 91-354
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 1827
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.