مرسوم تنفيذي رقم 91-354
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 1827
المادة 3
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه على النحو التالي : i سعر الخروج العناوين وحدة الكيل تعبئة البراميل الوسيط من مركز سعر البيع الى سعر البيع أو المخزن التجزئة ( دج ) للمستعمل ( دج ) (دج) غاز البوتان وزن 13 كلغ 19,50 21,00 23,00 غاز البروبان وزن 35 كلغ 53,00