مرسوم تنفيذي رقم 91-354
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 1827
المادة 2
تضاف فقرة الى المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه، تحرر على النحو التالي :
"يجب على مؤسسات التوزيع للمنتوجات البترولية ان تدفع لفائدة ميزانية الدولة المبالغ المبينة أدناه وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية ولاسيما أحكام المادة 84 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه :
بنزين ممتاز : 105 دج / هكتولتر بنزين عادي : 110 دج / هكتولتر