مرسوم تنفيذي رقم 91-351
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-351 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " و" شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكربوريشن " من جهة، والدولة الجزائرية و " شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكربوريشن من " جهة أخرى، على مساحة " جامعة، توفرت " . 1791
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي