المادة الأولى
يوافق على ما يأتي، وينفذ طبقا للتشريع | والتنظيم المعمول بهما :
اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية . " سوناطراك " من جهة، و" شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكر بورشن " من جهة أخرى، على مساحة " جامعة - توقرت " .
البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها " شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المبرم بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين الدولة من جهة، و" شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن من جهة أخرى " على مساحة " جامعة - توقرت " .