المادة 6
يحول أسطول الصيد البحري التابع لاملاك المؤسسة الوطنية للصيد البحري الى مجموعات من التعاونيات التي تتشكل أولا من البحارة الصيادين من وبمقتضى المرسوم رقم 86-116 المؤرخ في 27 | المؤسسة، ومن الشباب الذي تخرج من هيئة التكوين التقني شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسات الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي :