المادة 2
تتم العمليات الناجمة عن تطبيق المادة الاولى أعلاه، والمتعلقة بالاموال والحقوق والحصص 1 والإلتزامات والوسائل والهياكل باختلاف أنواعها، في إطار لجنة تصفية يرأسها عضو من المفتشية العامة للمالية وتتشكل ممن يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى للصيد البحري وذلك حسب الكيفيات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
وتحول الانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصيد البحري في ميدان الصيد في أعالي البحار، وتحويل منتجات البحر، وكذا الموظفون والوسائل التابعة لها، الى المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات.