مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثالث — فرع التنشيط الثقافي › الفصل الثالث — سلك المنشطين الثقافيين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 98
يدمج بصفة منشطين ثقافيين :