الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتربصون لمدة تدريب، تحدد كالتالي :
- 3 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة من الدرجة 1 الى 9
- 6 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة من الدرجة 10 الى 13
- 9 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة من الدرجة 14 الى 20 ويتم تثبيت هؤلاء العمال بشرط تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها، بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي، لجنة تحكيم يحدد تنظيمها وعملها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.