مرسوم تنفيذي رقم 91-340 · ج.ر عدد 45 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219

الباب الثالث — فرع التنشيط الثقافي › الفصل الأول — سلك مفتشي التنشيط الثقافي والفني

المادة 88

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.