الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والفترة التجريبية
المادة 6
بعض النظر عما يقرره هذا المرسوم من أحكام، تطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار مشترك أو بمقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وذلك بعد بت لجنة الموظفين المختصة.
غير أن هذه التعديلات لا يجوز ان تتجاوز على أكثر تقدير نصف النسبة المحددة بالنسبة لطرق التوظيف عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل، بحيث لا يتجاوز يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالثقافة | مجموع النسب للتشغيل الداخلي نسبة 50% من المناصب والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارات المعنية، قائمة هذه الأسلاك والادارات.