الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الأول — سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 65
يدمج في سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - المحافظون المكلفون بالبحوث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف والذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمعينون بانتظام في الوظائف الخاصة بالمحافظ الرئيسي والمفتش ومدير المحفوظات الولائي
2 - المحافظون المكلفون بالبحوث للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، المرسمون والحائزون دكتوراه من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها. 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية