الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الأول — سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 64
يوظف المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات، كالتالي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون أقدمية خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وفي حدود نسبة 20% من المناصب المعروضة بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، من بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين قضوا ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل بالاضافة الى تقديم منشورات علمية وانجازات في هذا التخصص..
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية