الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الأول — سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 63
يكلف المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي :
- التكفل بمشاريع دراسة التراث الثقافي، وحفظه وتحسينه، المساهمة في تحديد النصوص القانونية في مجال التراث الثقافي المشاركة في تكوين العمال ورفع مستواهم في مجال اختصاصهم،
- المساهمة بأعمالهم في التعريف بالتراث الثقافي تنفيذ مشاريع الحفظ والتكوين والتنشيط والدراسات والبحث توجيه مجموعات المحافظين في مجال تخصصهم،
- الادلاء بآرائهم في الدراسات والخبرات المطروحة عليهم في مجال تخصصهم، التكفل بمشاريع الدراسات والبحث في اطار برامج ومخططات البحث تشجيع الدراسات والبحث فيما يتعلق بتقنيات حفظ الوثائق، القيام بتنشيط علمي وثقافي في مجال مهامهم، المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية تحديد سياسة وثائقية بالتعاون مع السلطات الوصية، وتنفيذ ذلك تشكيل الأرصدة الوثائقية ودراسة تصنيف وحفظ المجموعات الموكلة اليهم واحترام الطرق الملائمة لتنميتها والسهر على أمنها،
- تحضير الفهارس والجرود ومراقبة صيانتها وضبطها، المساهمة في الاعلام العلمي والتقني بمتابعة ونشر كافة المنشورات المتخصصة المشاركة في انشاء شبكة الاعلام العلمي واعداد بنوك وقواعد المعلومات تشجيع أعمال البحث والدراسات والتحقيقات فيما يخص المحفوظات والكتب والمطالعة وتنظيم مراكز المحفوظات ومراكز الوثائق والمكتبات
- وضع سياسة تعاون قصد تشكيل رصيد من المعلومات العلمية والتقنية، وترقية ذلك
- مساعدة المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات علميا وتقنيا، السهر على تطبيق وتعديل القواعد والمقاييس الوطنية والعالمية في مجال المكتبات والوثائق والمحفوظات ويمكنهم، فضلا عن ذلك مزاولة التدريس والقيام بأبحاث في اطار التظيم الجاري به العمل.
الفقرة الثانية شروط التوظيف