الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
تنشأ لجنة تكلف بتقويم علمي وثقافي لنشاطات كل من :
مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتارخي والمتحفي المهندسين المعماريين لحماية النصب والأماكن التاريخية المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات.
وتصدر تقويما ورايا مسبقا قبل تسجيل هؤلاء في قائمة التأهيل.
يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، صلاحيات هذه اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلتها.
المطلوب شغلها .