الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثاني — الهندسة المعمارية لحماية المباني والأماكن التاريخية › القسم الثاني — سلك المهندسين المعماريين في حماية المباني والأماكن التاريخية
المادة 59
يوظف المهندسون المعماريون للدولة عن بين حملة الماجستير في الهندسة المعمارية لحماية المباني - طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين حملة شهادة والأماكن التاريخية أو ما يعادلها. -2 عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المعروضة من بين المهندسين للدولة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.