الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثاني — الهندسة المعمارية لحماية المباني والأماكن التاريخية › القسم الثالث — سلك المهندسين المعماريين للدولة
المادة 58
يتولى المهندسون المعماريون للدولة، ما يلي :
المساعدة في اعداد المشاريع في مجال الهندسة المعمارية والتهيئة سواء في محيط المباني المصنفة أو خارجه،
- المساعدة في اعداد المشاريع الخاصة بترميم المباني التاريخية المساهمة في أعمال الجرد وفي تحضير بطاقات الحالة المدنية للمباني التاريخية الدولة للهندسة المعمارية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية