مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثاني — الهندسة المعمارية لحماية المباني والأماكن التاريخية › القسم الثالث — سلك المهندسين المعماريين للدولة
المادة 57
يحتوي سلك المهندسين المعماريين للدولة على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة المهندسين المعماريين للدولة.
الفقرة الأولى تحديد المهام