مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثاني — الهندسة المعمارية لحماية المباني والأماكن التاريخية › القسم الثاني — سلك المهندسين المعماريين في حماية المباني والأماكن التاريخية
المادة 56
يدمج المهندسون المعماريون للدولة والحائزون شهادة الماجستير في هذا التخصص أو ما يعادلها في سلك المهندسين المعماريين لحماية المباني والأماكن التاريخية.