مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثاني — الهندسة المعمارية لحماية المباني والأماكن التاريخية
المادة 49
يتضمن فرع الهندسة المعمارية لحماية المباني والاماكن التاريخية ثلاثة أسلاك، هي :
سلك المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية سلك المهندسين المعماريين لحماية المباني والأماكن التاريخية سلك المهندسين المعماريين للدولة.