الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الثامن — سلك الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 48
يدمج في رتبة الأعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة :
1 - الأعوان التقنيون في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والأماكن التاريخية المرسمون والمتمرنون 2 الموظفون الحائزون شهادة معادلة والذين يشغلون وظيفة عون تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة وبعد موافقة الادارة التي توظفهم،
3 - الأعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يؤدون المدة القانونية للعمل والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتوظيف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 بصفة عون تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة
4 - الأعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يؤدون المدة القانونية للعمل ويشغلون وظائف عون الحفظ والدليل في الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية.