مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم السابع — سلك المعاونين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 43
يوظف المعاونون التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة كالتالي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين 31 ديسمبر سنة 1989، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة، بعد موافقة الادارة التي توظفهم.