مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يعتبر العمال المنتمون للهيئات الخاصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، في وضعية عمل في المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة.
ويمكنهم زيادة على ذلك، أن يشتغلوا في الادارة المركزية كما يمكن العمال المنتمين الى بعض الهيئات أن يشتغلوا في ادارات أخرى.