الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم السادس — سلك تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 39
يوظف تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة كما يلي : -1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين حملة شهادة تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة أو
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة، من بين المساعدين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة، من بين المعاونين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط المقررة في المادتين 34 و 37 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين المعاونين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة أو العمال الذين يمارسون ما يعادل ذلك، والذين لم يستفيدوا من نفس طريقة التوظيف في ترتيبهم، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يطابق المنصب المعروض.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية